للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لُغَوِيَّةٌ, وَ "الْيَدُ" حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ, وَ "الْقَطْعُ" حَقِيقَةٌ فِي الإِبَانَةِ وَظَاهِرٌ فِيهِمَا.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ تَيَمَّمْتَ١ الصَّحَابَةُ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَنَاكِبِ٢.

وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الْكُوعِ وَالْمَرْفِقِ وَالْمَنْكِبِ لَزِمَ الإِجْمَالُ، وَالْمَجَازُ أَوْلَى مِنْهُ، عَلَى مَا سَبَقَ.

وَاسْتَدَلَّ لِلثَّانِي بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ٣ الاشْتِرَاكَ وَالتَّوَاطُؤَ وَحَقِيقَةَ أَحَدِهِمَا، وَوُقُوعُ٤ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَقْرَبُ مِنْ الإِجْمَالِ.

"وَلا" إجْمَالَ أَيْضًا "فِي" قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٥ عِنْدَ الأَكْثَرِ٦.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٧.

وَلِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى الْقَوْلانِ٨.


١ في ش: تيمم.
٢ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٨٧ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/١١٣.
٣ في ع: يحمل.
٤ في ع: وقوع.
٥ الآية ٢٧٥ من البقرة.
٦ انظر المسودة ص ١٧٨، روضة الناظر ص١٨٢، مختصر الطوفي ص١١٧، التبصرة ص٢٠٠،اللمع ص٢٨.
٧ أدب القاضي للماوردي ١/٢٩٣، التبصرة ص٢٠٠، اللمع ص٢٨.
وممن قال بالإجمال في الآية أيضاً الحنيفة. "انظر كشف الأسرار ١/٥٤، أصول السرخسي ١/١٦٨، التلويح على التوضيح ١/١٢٧".
٨ فقد ذكر في كتابه "العدة" "١/١١٠" أن هذه الآية غير مجملة، ولا تفتقر إلى بيان. ثم ذكر فيه "١/١٤٨" أنها من المجمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>