٢ الآية ٣ من المائدة. ٣ الآية ٣٨ من المائدة. ٤ انظر" المسودة ص١٠١، نهاية السول ٢/١٤٨،العدة١/١٤٩، المحصول ?١ق٣/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٣/١٩، شرح العضد ٢/١٦٠، المعتمد ١/٣٣٦، التمهيد للأسنوي ص١٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٩، الآيات البينات ٣/١٠٨، إرشاد الفحول ص١٧٠، فواتح الرحموت ٢/٣٩، مناهج العقول٢/١٤٧. ٥ في ش: في. ٦ حيث روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -في سارق رداء صفوان بن أمية- أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر بقطعه من المفصل". "سنن الدارقطني ٣/٢٠٥" وأخرج ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً من المفصل". "الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١١١". ٧ قال ابن قدامة: "وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة". فكان إجماعاًسكوتياً "انظر المغني ١٠/٢٦٤". ٨ في ع ض ب: فيكون.