للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْكِرًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" ١ لأَنَّ فِيهِ قُوَّةَ الإِسْكَارِ.

وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ "وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ":

النَّوْعُ التَّاسِعُ

وَهُوَ إطْلاقُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ

كَإِطْلاقِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَرَضِ الشَّدِيدِ٢.

وَالنَّوْعُ الْعَاشِرُ

وَهُوَ إطْلاقُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ ٣

وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {إذَا قَضَى أَمْرًا} ٤ أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرًا، فَالْقَضَاءُ مَعْلُولُ الإِرَادَةِ. وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ} ٥ أَيْ إذَا أَرَدْت أَنْ تَحْكُمَ.


١ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده عن ابن عمر مرفوعاً. "انظر نيل الأوطار ٨/ ١٩٥، كشف الخفا ٢/ ١٢٥".
٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١٨-٢٠، الإشارة إلى الإيجاز ص٥٦-٥٩، المزهر ١/ ٣٥٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٩، معترك الأقران ١/ ٢٥١، البرهان ٢/ ٢٥٩، المسودة ص١٦٩".
٣ وقد عنون العز بن عبد السلام وابن القيم لهذا النوع "بالتجوز المراد عن الإدارة" وأفاض العلامة العزّ في الكلام عليه. "انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٤٤ وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص١٢".
٤ الآية ٤٧ من آل عمران.
٥ الآية ٤٢ من المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>