٢ الصواب أن الآمدي لم يتبع الصيرفي في هذا الحد، وإنما حكاه عنه، ثم عابه ورده لأمور ثلاثة ذكرها، أحدها أنه غير جامع. والثاني أن فيه تجوزاً. والثالث أن فيه زيادة. "انظر الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٥". ٣ مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد ٢/١٦٢. ٤ ساقطة من ز. ٥ زيادة على سائر النسخ يقتضيها السياق، ويدل عليها نص القاضي في العدة. ٦ لآية ١١٦ من النحل. ٧ نقل المصنف لهذا القول عن القاضي أبي يعلى فيه تغيير وتصرف، وعبارة القاضي في "العدة" بعد إيراد تعريف الصيرفي: "وفي هذه العبارة خلل، لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان، وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه. فأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سائر المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بين المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشمل عليه هذا الوصف. ألا ترى أن قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا أن الغسل لم يكن واجباً، فبين وجبه بالآية" "العدة١/١٠٥".