للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَافَقَا١ عَلَى الْمُخَصِّصِ الْعَقْلِيِّ٢.

وَاسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ سَمَاعُهُ، بِخِلافِ الْمَعْدُومِ. وَسَمِعَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ٣} ٤ وَلَمْ تَسْمَعْ الْمُخَصِّصَ٥, وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ الأَمْرَ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ إلَى الْجِزْيَةِ٦, وَلَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ٧ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْهُمْ٨ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ٩.

"وَيَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ، وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْحَالِ" يَعْنِي قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا١٠.


١ في ش: ووافق.
٢ انظر المعتمد ١/٣٦٠.
٣ في ش: أموالكم.
٤ الآية ١١ من النساء.
٥ ولذلك طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الآية. يوضح ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث, ما تركناه صدقة". "انظر صحيح البخاري ٨/١٨٥، صحيح مسلم ٣/١٣٨١، بذل المجهود ١٣/٢٦٦، سنن النسائي ٧/١٢٠".
٦ في قوله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} التوبة/٢٩.
٧ لأنه لم يسمع مخصصه وهو قوله عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. "الموطأ ١/٢٧٨".
في ش: المجوسي.
٨ في صحيح البخاري: من مجوس هجر.
٩ صحيح البخاري ٤/١١٧.
١٠ انظر المسودة ص١٠٩، العدة ٢/٥٢٥، روضة الناظر ص٢٤٢، مختصر الطوفي ص١٠٥ن الرسالة للشافعي ص٢٩٥، ٣٢٢، ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>