للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١وَنَحْوَهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ غَايَتُهُ أَنَّهُ٢ عُلِمَ مِنْهُ حُرْمَةُ الضَّرْبِ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَسِيَاقِ الْكَلامِ٣.

وَاللَّفْظُ لا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازًا كَالتَّعْرِيضِ٤.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّفْظَ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَعْنَى الالْتِزَامِيِّ٥ الَّذِي هُوَ الضَّرْبُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى٦: {فَلا ٧ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} .

قَالَ الْكُورَانِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: إنَّهُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُفْرَدَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِلا رَيْبٍ، مَعَ٨ إجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى٩ أَنَّ فِي الأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِأَصْلٍ١٠، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي أَنَّ١١ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ١٢ أَوْ بِاللُّغَةِ.

وَ١٣عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا: قِيَاسٌ جَلِيٌّ١٤؛ لأَنَّهُ لَمْ


١ ساقطة من ش.
٢ في ض: إن.
٣ انظر البرهان ١/٤٥١، إرشاد الفحول ص١٧٨.
٤ ساقطة من ز.
٥ في ض: الالتزامي كالتعريض.
٦ ساقطة من ع.
٧ في سائر النسخ: ولا.
٨ في ش: من.
٩ في ش: على أن في إجماع السلف على.
١٠ في ض د: بالأصل.
١١ في ش: أصل.
١٢ في ع ض ب: في الشرع.
١٣ ساقطة من ع ب.
١٤ انظر "المسودة ص٣٤٨، روضة الناظر ص٢٦٣، مختصر الطوفي ص١٢٢، اللمع ص٢٥، الآيات البينات ٢/٢٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٢، إرشاد الفحول ص١٧٨، أدب القاضي للماوردي ١/٥٨٨، الإحكام للآمدي ٣/٦٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>