للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتَكَلِّمِينَ١.

وَسَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ دَلالَةَ النَّصِّ٢،

وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ؛ وَلانْدِرَاجِ٣ أَصْلِهِ٤ فِي فَرْعِهِ، نَحْوَ لا تُعْطِهِ ذَرَّةً٥، وَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِهِ اللُّغَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِلا قَرِينَةٍ.

وَقِيلَ: إنَّ دَلالَتَهُ قِيَاسِيَّةٌ٦،

وَعَلَى كَوْنِهَا لَفْظِيَّةً، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا "فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ" وَهُوَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ٧ وَالآمِدِيِّ٨.

وَالْمُرَادُ٩ بِالْقَرَائِنِ هُنَا: الْمُفِيدَةُ لِلدَّلالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، لا الْمَانِعَةُ مِنْ إرَادَتِهِ؛ لأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {فَلا ١٠ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ١١


١ انظر إرشاد الفحول ص١٧٨.
٢ انظر: تيسير التحرير ١/٩٠، كشف الأسرار ١/٧٣، فتح الغفار ٢/٤٥، التلويح على التوضيح ١/١٣١، فواتح الرحموت ١/٤٠٨، أصول السرخسي ١/٢٤١.
٣ في ع: الاندراج.
٤ في ع: أصل.
٥ فيدل على عدم إعطاء الأكثر، إذ الذرة داخلة في الأكثر. "شرح العضد ٢/١٧٢".
وفي ش: ذرية.
٦ انظر: اللمع ص٢٥. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٢، الآيات البينات ٢/٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٦٨، إرشاد الفحول ص١٧٨، شرح العضد ٢/١٧٣، نشر البنود ١/٩٧، المسودة ص٣٤٨، روضة الناظر ص٢٦٣، مختصر الطوفي ص١٢٢.
٧ المستصفى ٢/١٩٠.
٨ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٦٧.
٩ في ع ض ب: هنا والمراد.
١٠ في سائر النسخ: ولا.
١١ الآية ٢٣ من الإسراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>