للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ "مُتَرَاخٍ" لِتَخْرُجَ١ الْمُخَصِّصَاتُ الْمُتَّصِلَةُ.

وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُكَلَّفِ بَعْدَ٢ وُجُودِهِ أَهْلاً.

وَقُيلْ: إنَّ النَّسْخَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ لا رَفْعِهِ٣.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَمَعْنَى الرَّفْعِ٤: إزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا، عَلَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الإِجَارَةِ بِالْفَسْخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا٥.

قَالَ: وَقَيَّدْنَا الْحَدَّ٦ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ؛ لأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ٧ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ.

وَقَيَّدْنَاهُ بِالْخِطَابِ الثَّانِي؛ لأَنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ لَيْسَ بِنَسْخٍ.


١ في ش: ليخرج.
٢ في ض: قبل.
٣ وهو قول الرازي في المحصول ج١ ق٣/٤٢٨، والبيضاوي في المنهاج "نهاية السول ٢/١٦٢" وابن حزم في الإحكام ٤/٤٣٨. وللحنفية في ذلك تفصيل حسن حيث قالوا: "النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلوماً عندنا لو لم ينزل الناسخ". "انظر أصول السرخسي ٢/٥٤، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٣٢، كشف الأسرار ٣/١٥٦".
٤ في ش: الحكم.
٥ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص٦٩.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ع ب: يزيل الحكم العقيلي. وفي ض: يزيل لحكم العقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>