للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ يَكُونُ حَسَنًا. اهـ.

"وَ" لا يَجُوزُ نَسْخُ "مَدْلُولِ خَبَرٍ" إجْمَاعًا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ١. وَابْنُ بُرْهَانٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ "لا يَتَغَيَّرُ كَصِفَاتِ اللَّهِ" سُبْحَانَهُ وَ "تَعَالَى، وَخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ" وَأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ، وَأَخْبَارِ الأُمَمِ السَّالفةِ٢ وَالإِخْبَارِ عَنْ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا٣.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَنَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ لا يَتَغَيَّرُ مُحَالٌ٤ إجْمَاعًا.

"أَوْ" مَدْلُولِ "خَبَرٍ" يَتَغَيَّرُ "كَإِيمَانِ زَيْدٍ وَكُفْرِهِ مَثَلاً" يَعْنِي فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ نَسْخُهُ أَيْضًا عَلَى الأَصَحِّ. وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٥.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: مَنَعَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ. اهـ.


١ في ش: البروزي.
٢ في ش: السابقة.
٣ وذلك لأنه بفضي إلى الكذب، حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى. انظر تحقيق المسألة في "المسودة ص١٩٦، العدة ٣/٨٢٥، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المحصول ج١ ق٣/٤٨٦، اللمع ص٣١، إرشاد الفحول ص١٨٨، الإحكام للآمدي ٣/١٤٤، المعتمد للبصري ١/٤١٩، فواتح الرحموت ١/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٨، شرح البدخشي ٢/١٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦، الآيات البينات ٣/١٥٤، فتح الغفار ٢/١٣١، التلويح على التوضيح ٢/٣٣، أصول السرخسي ٢/٥٩، كشف الأسرار ٣/١٦٣، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٥٧".
٤ في ش: بحال.
٥ انظر "شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩، المحصول ج١ ق٣/٤٨٦، إرشاد الفحول ص١٨٨، الإحكام للآمدي ٢/١٤٤، فواتح الرحموت ٢/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦ وما بعدها، الآيات البينات ٣/١٥٤، كشف الأسرار ٣/١٦٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>