٢ في ش: ببقاء. ٣ في ز ض ع: وجه. ٤ انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٩٩٤. ٥ في ش ز: التحركية. ٦ انظر شرح العضد ٢/١٩٤. ٧ في ش: وذلك بإن العلم. ٨ في ش: التحركية. ٩ أي ولو سلمنا جدلاً بذلك، فلا يلزم من نسخ أحدهما دون الأخر الانفكاك. "شرح العضد ٢/١٩٤". ١٠ قال العضد: "أي يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم، ولا يدل على دوامه، ولذلك فإن الحكم قد يثبت بها مرة واحدة، والتلاوة تتكرر أبداً، وإذا كان كذلك، فإن نسخ التلاوة وحدها، فهو نسخ لدوامها، وهو غير الدليل. وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام، وهو غير مدلول، فلا يلزم إنفكاك الدليل والمدلول، بخلاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا لتلازمهما ابتداء ودوماً. "شرح العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٤".