٢ وهو قبيح، فلا يقع من الله تعالى. "شرح العضد ٢/١٩٤". ٣ قال العضد: لا نحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله، فإذا لم يقصد به ذلك، فقد بطلت فائدته، والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه عنه القرآن. "شرح العضد ٢/١٩٤". ٤ أي على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة. ٥ أي لا يسلم قولهم بأنه يؤدي إلى التجهيل، قال العضد: لأنه إنما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل، وأما إذا نصب فلا، إذا المجتهد يعلم بالدليل، والمقلد يعلم بالرجوع إليه، فينتفي الجهل. "شرح العضد ٢/١٩٤". ٦ في ض: ذلك. ٧ هذا جواب على دعوى القائلين بان نسخ الحجم مع بقاء التلاوة يزيل فائدة القرآن، وذلك لقيام فائدته بكونه معجزاً بفصاحة لفظه، وكونه يتلى للثواب، وتصح به الصلوات. ٨ في ع ض ب: بمثلها. ٩ انظر تحقيق هذه المسائل في روضة الناظر ص٨٤ وما بعدها، فواتح الرحموت٢/٧٦ وما بعدها كشف الأسرار ٣/١٧٥ وما بعدها، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٦٧ وما بعدها، الاعتبار للحازمي ٢٤-٢٩، التبصرة ص٢٧٢ن شرح تنقيح الفصول ص٣١١ وما بعدها، العدة. ٣/٨٠٢، المسودة ص٢٠٥، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٦ وما بعدها، فتح الغفار ٢/١٣٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٩، الرسالة للشافعي ص١٠٦ وما بعدها، المستصفى ١/١٢٤، شرح العضد ٢/١٩٥ وما بعدها، التلويح على التوضيح ٢/٣٤ وما بعدها، الإحكام لابن جزم ٤/٤٧٧، أصول السرخسي ٢/٦٧ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٤٩٥ وما بعدها، اللمع ص٣٢ وما بعدها، الآيات البينات ٣/١٣٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٦ وما بعدها، المعتمد ١/٤٢٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٩٠، نهاية السول ٢/١٨١ وما بعدها، شرح البدخشي ٢/١٧٩".