للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: بَقَاءُ التِّلاوَةِ١ يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْمِ، فَيُؤَدِّي إلَى التَّجْهِيلِ٢، وَإِبْطَالِ فَائِدَةِ الْقُرْآنِ٣.

رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ٤ ثُمَّ لا جَهْلَ مَعَ الدَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ, وَفَرْضُ الْمُقَلِّدِ التَّقْلِيدُ٥، وَالْفَائِدَةُ الإِعْجَازُ وَصِحَّةُ الصَّلاةِ٦ بِهِ٧.

"وَ" يَجُوزُ نَسْخُ "قُرْآنٍ، وَ" نَسْخُ "سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا٨، وَ" نَسْخُ "سُنَّةٍ بِقُرْآنٍ، وَ" نَسْخُ "آحَادٍ" مِنْ السُّنَّةِ، وَهِيَ الْحَدِيثُ غَيْرُ الْمُتَوَاتِرِ "بِمِثْلِهِ" أَيْ بِحَدِيثٍ غَيْرِ مُتَوَاتِرٍ "وَ" نَسْخُ آحَادٍ "بِمُتَوَاتِرٍ"٩.


١ أي دون الحكم. "شرح العضد ٢/١٩٤".
٢ وهو قبيح، فلا يقع من الله تعالى. "شرح العضد ٢/١٩٤".
٣ قال العضد: لا نحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله، فإذا لم يقصد به ذلك، فقد بطلت فائدته، والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه عنه القرآن. "شرح العضد ٢/١٩٤".
٤ أي على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة.
٥ أي لا يسلم قولهم بأنه يؤدي إلى التجهيل، قال العضد: لأنه إنما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل، وأما إذا نصب فلا، إذا المجتهد يعلم بالدليل، والمقلد يعلم بالرجوع إليه، فينتفي الجهل. "شرح العضد ٢/١٩٤".
٦ في ض: ذلك.
٧ هذا جواب على دعوى القائلين بان نسخ الحجم مع بقاء التلاوة يزيل فائدة القرآن، وذلك لقيام فائدته بكونه معجزاً بفصاحة لفظه، وكونه يتلى للثواب، وتصح به الصلوات.
٨ في ع ض ب: بمثلها.
٩ انظر تحقيق هذه المسائل في روضة الناظر ص٨٤ وما بعدها، فواتح الرحموت٢/٧٦ وما بعدها كشف الأسرار ٣/١٧٥ وما بعدها، الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص٦٧ وما بعدها، الاعتبار للحازمي ٢٤-٢٩، التبصرة ص٢٧٢ن شرح تنقيح الفصول ص٣١١ وما بعدها، العدة.
٣/٨٠٢، المسودة ص٢٠٥، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٦ وما بعدها، فتح الغفار ٢/١٣٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٩، الرسالة للشافعي ص١٠٦ وما بعدها، المستصفى ١/١٢٤، شرح العضد ٢/١٩٥ وما بعدها، التلويح على التوضيح ٢/٣٤ وما بعدها، الإحكام لابن جزم ٤/٤٧٧، أصول السرخسي ٢/٦٧ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣/٤٩٥ وما بعدها، اللمع ص٣٢ وما بعدها، الآيات البينات ٣/١٣٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٦ وما بعدها، المعتمد ١/٤٢٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص١٩٠، نهاية السول ٢/١٨١ وما بعدها، شرح البدخشي ٢/١٧٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>