للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْبَاجِيُّ، وَلَكِنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لا يَجُوزُ بَعْدَهُ إجْمَاعًا١؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ الآحَادَ بِالنَّاسِخِ إلَى أَطْرَافِ الْبِلادِ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ.

"وَ" يَجُوزُ أَيْضًا٢ عَقْلاً لا شَرْعًا نَسْخُ "قُرْآنٍ بِمُتَوَاتِرٍ" مِنْ السُّنَّةِ، قَالَهُ الْقَاضِي٣ وَغَيْرُهُ٤.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ عَقْلاً.

قَالَ ابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ مِنْهُمْ٥ مَنْ مَنَعَهُ تَبَعًا لِلْقَدَرِيَّةِ فِي الأَصَحِّ. اهـ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ مَنْعُهُ.

وَهَذَا٦ ٧الْخِلافُ فِي الْجَوَازِ عَقْلاً.

وَأَمَّا الْجَوَازُ شَرْعًا: فَالْمَشْهُورُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْعُهُ٨، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ٩ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ١٠، وَالظَّاهِرِيَّةُ١١ وَغَيْرُهُمْ.


١ الإشارات للباجي ص٧٤، قال الباجي: "والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى مكة بخبر واحد، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم".
٢ ساقطة من ز.
٣ العدة ٣/٨٠١.
٤ انظر المسودة ص٢٠٤، المعتمد للبصري ١/٤٢٤، الإحكام للآمدي ٣/١٥٣، اللمع ص٣٣، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٤.
٥ في ز: منعهم.
٦ في ش: فهذا.
٧ في ش: الجواز في الخلاف.
٨ انظر العدة ٣/٧٨٨، المسودة ص٢٠٢، روضة الناظر ص٨٤.
٩ الرسالة للشافعي ص١٠٦.
١٠ انظر التبصرة ص٢٦٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٤٣.
١١ حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعاً فيها نظر، وذلك لقول ابن حزم في "إحكامه": "وقال طائفة: والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة، قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن" "الإحكام ٤/٤٧٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>