٢ سبق تخريجه في ج٢ ص٥٥٤. وانظر كلام العلماء على هذه المسألة في "العدة ٣/٨٢٩ وما بعدها، الاعتبار للحازمي ص١٠، إرشاد الفحول ص١٩٧، الآيات البينات ٣/١٦٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، الإحكام لابن حزم ٤/٤٥٩، اللمع ص٣٤، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، روضة الناظر ص٨٨، مختصر الطوفي ص٨٣، فتح الغفار ٢/١٣٦، فواتح الرحموت ٢/٩٥، المستصفى ١/١٢٨، المعتمد ١/٤٥١". ٣ في ش: مع. ٤ في ش ب: الثاني. ٥ انظر إرشاد الفحول ص١٩٢، ١٩٧، الإحكام لابن حزم ٤/٤٨٣. قال ابن حزم: "إن كل ما فعله عليه السلام من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند الله عز وجل بقوله تعالى: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} وبقوله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} والله تعالى يفعل ما يشاء، فمرة ينزل أوامره بوحي يتلى، ومرة بوحي بنقل ولا يتلى، ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا ينقل، ومرة يأتيه جبريل بالوحي، لا معقب لحكمه، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن، وكل ذلك سواء ولا فرق. ٦ انظر المسودة ص٢٢٨، العدة ٣/٨٣٨. ٧ العدة ٣/٨٣٨. ٨ انظر اللمع ص٣٣. قال الشيرازي: والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل.