للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالنَّقْلِ الْمُجَرَّدِ١.

"وَلا يُنْسَخُ إجْمَاعٌ"؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ إلاَّ فِي٢ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَنَّهُ يَرُدُّ مَا يَنْسَخُهُ، وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ نَاسِخٌ٣.

"وَلا يُنْسَخُ" حُكْمٌ٤ "بِهِ" أَيْ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ إذَا وُجِدَ إجْمَاعٌ عَلَى خِلافِ نَصٍّ فَيَكُونُ قَدْ تَضَمَّنَ نَاسِخًا لا أَنَّهُ هُوَ النَّاسِخُ. وَلأَنَّ الإِجْمَاعَ مَعْصُومٌ مِنْ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ٥ شَرْعِيٍّ، لا مُعَارِضَ لَهُ٦ وَلا مُزِيلَ٧ عَنْ دَلالَتِهِ فَتَعَيَّنَ إذَا وَجَدْنَاهُ خَالَفَ شَيْئًا، أَنَّ٨ ذَلِكَ إمَّا غَيْرُ صَحِيحٍ، إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ، أَوْ نُسِخَ بِنَاسِخٍ٩؛ لأَنَّ إجْمَاعَهُمْ حَقٌّ.

فَالإِجْمَاعُ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ، لا رَافِعٌ لِلْحُكْمِ، كَمَا قَرَّرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١٠ وَالصَّيْرَفِيُّ وَالأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُمْ١١.


١ انظر المستصفى ١/١٢٨، روضة الناظر ص٨٨، المسودة ص٢٣٠، اللمع ص٣٣، المعتمد ١/٤٥٠، مختصر الطوفي ص٨٣.
٢ في ش: إلا في.
٣ انظر "العدة ٣/٨٢٦، المسودة ص٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٣١٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣١، المعتمد ١/٤٣٢، مختصر الطوفي ص٨٢، شرح البدخشي ٢/١٨٥، نهاية السول ٢/١٨٦، إرشاد الفحول ص١٩٢، شرح العضد ٢/١٩٨، روضة الناظر ص٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٦٠، فواتح الرحموت ٢/٨١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٨٦".
٤ في ب: حكمه.
٥ في ش: دليل صحيح.
٦ ساقطة من ض.
٧ في ش: مزيل له.
٨ في ش: يكون.
٩ في ش: بناسخ أخر.
١٠ العدة ٣/٨٢٦.
١١ انظر "المسودة ص٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٣١٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣٢، المعتمد ١/٤٣٣، اللمع ص٣٣، مختصر الطوفي ص٨٢، نهاية السول ٢/١٨٦، شرح البدخشي ٢/١٨٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٧٦، الآيات البينات ٣/١٣٤، إرشاد الفحول ص١٩٣، الإحكام لابن حزم ٤/٤٨٨، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٩، روضة الناظر ص٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٦١، المستصفى ١/١٢٦، فواتح الرحموت ٢/٨٢، كشف الأسرار ٣/١٧٥، الفقيه والمتفقه ١/١٢٣، التلويح على التوضيح ٢/٣٤، فتح الغفار ٢/١٣٣، أصول السرخسي ٢/٦٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>