للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَكَذَا الْقِيَاسُ" أَيْ وَكَالإِجْمَاعِ الْقِيَاسُ فِي كَوْنِهِ لا يُنْسَخُ وَلا يَنْسَخُ به١.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَمَّا الْقِيَاسُ فَلا يُنْسَخُ. ذَكَرَهُ٢ الْقَاضِي٣ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٤ عَنْ أَصْحَابِنَا لِبَقَائِهِ بِبَقَاءِ أَصْلِهِ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: مَنَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَعَبْدُ الْجَبَّارِ فِي قَوْلٍ، مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ مُسْتَنْبَطًا مِنْ أَصْلٍ فَالْقِيَاسُ بَاقٍ بِبَقَاءِ أَصْلِهِ فَلا يُتَصَوَّرُ رَفْعُ حُكْمِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ, وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ٥ وَغَيْرِهِ, وَمِنْهُمْ٦ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ الْمَوْجُودِ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي الْحُسَيْنِ البصري٧ وَابْنِ بُرْهَانٍ وَابْنِ الْخَطِيبِ٨.


١ ساقطة من ش.
انظر تحقيق المسألة في "العدة ٣/٨٢٧، المسودة ص٢١٦، ٢١٧، ٢٢٥، الإحكام للآمدي ٣/١٦٣، الفقيه والمتفقه ١/٨٦، المعتمد١/٤٣٤، المحصول ج١ ق٣/٥٣٦، نهاية السول ٢/١٨٧، شرح البدخشي ٢/١٨٦، فواتح الرحموت ٢/٨٤، شرح العضد ٢/١٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨١، الآيات البينات ٣/١٥٠، فتح الغفار ٢/١٣٣".
٢ في ش: وذكره.
٣ العدة ٣/٨٢٧.
٤ في ب ز ع ض: الآمدي منا، انظر الإحكام له ٢/١٦٣.
٥ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٩٩.
٦ ساقطة من ب.
٧ ساقطة من ش. انظر المعتمد للبصري ١/٤٣٤.
٨ المحصول ج١ ق٣/٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>