للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: إذَا وَرَدَ النَّسْخُ عَلَى الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ الْقِيَاسُ مَعَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ. وَالْمُخَالِفُ فِيهِ الْحَنَفِيَّةُ.

"وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالْفَحْوَى" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالْمُعْظَمِ١.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْفَحْوَى يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ ذكره٢ الآمِدِيُّ: اتِّفَاقًا٣.

وَفِي التَّمْهِيدِ: الْمَنْعُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ. قَالَ فِيمَا حَكَاهُ الإسْفَرايِينِيّ٤: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

لَنَا: أَنَّهُ كَالنَّصِّ، وَإِنْ قِيلَ: قِيَاسٌ فقَطْعِيٌّ٥. اهـ.

"وَ" يَجُوزُ أَيْضًا "نَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى" كالتَّأْفِيفُ٦، كَمَا لَوْ قَالَ: رَفَعْت تَحْرِيمَ التَّأْفِيفِ مَثَلاً أي دون باقي٧ أَنْوَاعِ الأَذَى وَهُوَ الْفَحْوَى؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ٨ إبَاحَةِ الْخَفِيفِ إبَاحَةُ الثَّقِيلِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلِ الْبَغْدَادِيِّ, وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ٩


١ انظر "المسودة ص٢٢٢، مختصر الطوفي ص٨٢، روضة الناظر ص٨٨، العدة ٣/٨٢٨، المعتمد ١/٤٣٦، اللمع ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٩٤، المحصول ج١ ق٣/٥٤٠، نهاية السول ٢/١٨٩، شرح البدخشي ٢/١٨٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢، الآيات البينات ٣/١٥١، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥، فواتح الرحموت ٢/٨٨".
٢ في ش: قال. وفي ع: وذكره.
٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٦٥.
٤ العدة ٣/٨٢٨.
٥ في ش: قطعي.
٦ في ش ز: وهو التأفيف.
٧ في ش: في.
٨ ساقطة من ب.
٩ انظر فواتح الرحموت ٢/٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>