للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِمْ١.

وَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ٢، وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ٣: بِالْمَنْعِ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ٤ قَوْلُ الأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ الأَصْلَ فَإِذا٥ رُفِعَ الأَصْلُ فَكَيْفَ يَبْقَى الْفَرْعُ٦!!

"وَعَكْسُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْفَحْوَى -وَهُوَ الضَّرْبُ مَثَلاً- دُونَ أَصْلِهِ وَهُوَ التَّأْفِيفُ، كَمَا لَوْ قَالَ: رَفَعْت تَحْرِيمَ كُلِّ إيذَاءٍ٧ غَيْرَ التَّأْفِيفِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٨, وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ٩. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ؛ لأَنَّ الْفَحْوَى وَأَصْلَهُ مَدْلُولانِ مُتَغَايِرَانِ فَجَازَ نَسْخُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْدُ١٠ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنُ الْحَاجِبِ١١ وَغَيْرُهُمْ١٢.


١ انظر المسودة ص٢٢١، شرح العضد ٢/٢٠٠، الآيات البينات ٣/١٥١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢.
٢ روضة الناظر ص٨٨.
٣ مختصر الطوفي ص٨٢.
٤ الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٦٥.
٥ في ش: فإن.
٦ انظر المحصول ج١ ق٣/٥٣٩، المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٨٨، شرح البدخشي ٢/١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥.
٧ في ع: اذاء.
٨ في ش: أكثر أصحابنا.
٩ انظر الإحكام للآمدي ٣/١٦٦، إرشاد الفحول ص١٩٤، الآيات البينات ٣/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٨٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٢.
١٠ المسودة ص٢٢٢.
١١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٠٠.
١٢ انظر المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٨٨، المحصول ج١ ق٣/٥٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٣١٥، شرح البدخشي ٢/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>