للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَوْ الْمُضَادَّةِ، بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِيهِ١ حَقِيقَةً بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ.

"وَشُرِطَ" لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ "نَقْلٌ" عَنْ الْعَرَبِ "فِي" كُلِّ "نَوْعٍ" مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ "لا" فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ "آحَادِ" الْمَجَازِ، بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنْ الْعَلاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ٢.

وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إطْلاقُ اسْمٍ عَلَى مُسَمَّاهُ الْمَجَازِيِّ لا يَفْتَقِرُ فِي الآحَادِ إلَى النَّقْلِ عَنْ "الْعَرَبِ، بَلْ"٣ الْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَلاقَةِ عَلَى الأَصَحِّ، وَأَمَّا فِي الأَنْوَاعِ: فَمُعْتَبَرٌ وِفَاقًا. انْتَهَى.

"وَهُوَ" أَيْ الْمَجَازُ، ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ٤.

- قِسْمٌ "لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ" لِعَلاقَةِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْجُرْأَةُ٥، فَكَأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ بِاعْتِبَارِهِمْ النَّقْلِ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ وَضَعُوا الاسْمَ ثَانِيًا لِلْمَجَازِ.

- "وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي: مَجَازٌ "عُرْفِيٌّ" وَهُوَ نَوْعَانِ:

نَوْعٌ "عَامٌّ، كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ" فَإِطْلاقُهَا٦ عَلَى ذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ، مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدَّابَّةِ فِي الْعُرْفِ لِذَاتِ الْحَافِرِ، فَإِطْلاقُهَا عَلَى كُلِّ مَا دَبَّ مَجَازٌ فِيهِ.


١ في ش: في.
٢ انظر: شرح مسلم الثبوت ١/ ٢٠٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٦، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٣ وما بعدها، الطراز ١/ ٨٦، المعتمد ١/ ٣٧، إرشاد الفحول ص٢٤.
٣ ساقطة من ش.
٤ انظر تفصيل الكلام على أقسام المجاز الثلاثة في "شرح تنقيح الفصول ص٤٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٧ وما بعدها، إحكام الأحكام للآمدي ١/ ٢٩، إرشاد الفحول ص٢١ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١/ ١٦٣ وما بعدها".
٥ في ع: الجراءة.
٦ في ع: فاطلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>