للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهَا١، وَإِلاَّ ٢فَلا.

وَجْهُ الأَوَّلِ - وَهُوَ كَوْنُ التَّعْلِيلِ لا يَصِحُّ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ مُطْلَقًا - لِخَفَائِهَا، كَالرِّضَا فِي الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ٣ أَوْ٤ لِعَدَمِ٥ انْضِبَاطِهَا كَالْمَشَقَّةِ فَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ بِالسَّفَرِ٦.

قَالَ الآمِدِيُّ: مَنَعَهُ الأَكْثَرُ٧.

"وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ بِعَدَمٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ الْحُكْمُ٨ الثُّبُوتِيُّ بِالْعَدَمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا٩ وَالرَّازِيِّ١٠ وَأَتْبَاعِهِ١١، وَذَكَرَهُ


١ انظر "الإحكام للآمدي ٣/٢٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٨، الآيات البينات ٤/٤٢، الإبهاج ٣/٩١".
٢ في ع: فالوجه. وفي زض: فالأوجه.
٣ في ش: عليها.
٤ في سائر النسخ: و.
٥ في د: وكعدم.
٦ ولأنه لا يُعلم الحاصل من المصلحة المترتب عليها الحكم في الأصل، هل وجد في الفرع أم لا!! فلا يصح إثبات الحكم في الفرع، ولا يمكن التعليل بها، لأن القياس فرع ثبوت ما في الأصل من المعنى في الفرع. "الإبهاج ٣/٩١، مناهج العقول ٣/١٠٥".
٧ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٩٠.
٨ ساقطة من ع ض.
٩ المسودة ص ٤١٨، روضة الناظر ص ٣٣٢، الجدل لابن عقيل ص ١٧، مختصر البعلي ص ١٤٤.
١٠ المحصول ٢/٢/٤٠٠.
١١ انظر "شرح تنقيح الفصول ص ٤١١، نشر البنود ٢/١٣٥، نهاية السول ٣/١٠٩، الإبهاج ٣/٩٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>