٢ انظر "تيسير التحرير ٤/٢، فواتح الرحموت ٢/٢٧٤، فتح الغفار ٣/٢٣". ٣ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٢٩٥. ٤ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٤. ٥ انظر "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٩، شرح العضد ٢/٢١٤، الآيات البينات ٤/٤٢، مفتاح الوصول ص ١٣٨، إرشاد الفحول ص ٢٠٧". ٦ في ش: وصحح واستثنى. ٧ في ش: أبي الحسين. ٨ أي الذي مات عند الغاصب، فلا يضمن. والشاهد في هذا المثال أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني علل بالعدم عندما قال بعدم إيجاب ضمان ولد المغصوب الذي مات عند الغاصب، لعدم كونه مغصوباً. وقد أجاب صاحب فواتح الرحموت على هذا الاستدلال بأن قول الإمام محمد رحمه الله ليس فيه تعليل بالعدمي، ولكنه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته، فبقيت الذمة غير مشغولة كما كانت. "فواتح الرحموت ٢/٢٧٤، وانظر فتح الغفار ٣/٢٤". ٩ ساقطة من ض.