للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ١، كَتَعْلِيلِ إبَاحَةِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ٢ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ. فَإِنَّ جُزْأَهُ الْمُشْتَرَكَ٣، وَهُوَ "عَقْدُهُ"٤ الَّذِي هُوَ شَامِلٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا لا يُعَلَّلُ بِهِ.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ: بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْمَحَلِّ كَانَتْ قَاصِرَةً. لأَنَّهُ لَوْ٥ تَحَقَّقَ بِخُصُوصِهِ فِي الْفَرْعِ، اتَّحَدَا. وَكَذَا جُزْؤُهُ.

"وَ" أَنْ "لا" تَكُونَ الْعِلَّةُ "قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٦ وَالْحَنَفِيَّةِ٧. وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ٨.

وَعَنْهُ: يَصِحُّ كَوْنُهَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ٩ أَصْحَابِهِمَا١٠.


١ في ش: التعدية.
٢ في ض: بأنه.
٣ في ع: المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في التعدية.
٤ في ش: عقد.
٥ ساقطة من ش.
٦ روضة الناظر ص ٣٢٠، مختصر الطوفي ص ١٥٢، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٦، مختصر البعلي ص ١٤٤.
٧ تيسير التحرير ٤/٥، فواتح الرحموت ٢/٢٧٦، أصول السرخسي ٢/١٥٨، فتح الغفار ٣/١٥، ٢٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٥٨، كشف الأسرار ٣/٣٨٩.
٨ انظر المسودة ص ٤١١.
٩ في ش: أصحابنا.
١٠ انظر "الآيات البينات ٤/٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١١، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٧، نشر البنود ٢/١٣٨، نهاية السول =

<<  <  ج: ص:  >  >>