للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ الثَّابِتَةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ: فَأَطْبَقَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا١، وَأَنَّ الْخِلافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ.

"وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ قَاصِرَةبنص أو إجماع مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ، وَمَنْعُ الإِلْحَاقِ، وَ٢تَقْوِيَةُ النَّصِّ٣".


= ٣/١١٠، البرهان ٢/١٠٨٠، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧، التبصرة ص ٤٥٢، اللمع ص ٦٠، الإشارات للباجي ص ١١٠، المعتمد ٢/٨٠١ وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٧٣، شرح العضد ٢/٢١٧، المحصول ٢/٢/٤٢٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩، مناهج العقول ٣/١١٠، الإبهاج ٣/٩٣، المستصفى ٢/٣٤٥، حاشية البناني ٢/٢٤١".
١ انظر: نهاية السول ٣/١١٠، الإبهاج ٣/٩٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١١، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، التلويح على التوضيح ٢/٥٥٨، وقد ذكر العلامة المحلي والشوكاني وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه.
"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤١، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٣٨".
وعلق التاج السبكي في "الإبهاج" على حكاية القاضي عبد الوهاب هذه فقال: "وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهباً ثالثاً أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وقال: هو قول أكثر فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة. ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا". "الإبهاج ٣/٩٤".
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: النفس.
انظر تحقيق المسألة في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤١، روضة الناظر ص ٣٢٠ وما بعدها، الآيات البينات ٤/٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣١٤، نشر البنود ٢/١٣٩، نهاية السول ٣/١١١، مناهج العقول ٣/١١١، الإبهاج ٣/٩٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>