للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا خُصَّ" كَالْعَامِّ إذَا خُصَّ بِهِ وَهَذَا١ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ٢ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.

قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ: أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ٣ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَشُهْرَتُهُ عَنْ٤ الْحَنَفِيَّةِ أَكْثَرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ مَا سَمَحُوا بِتَسْمِيَتِهِ نَقْضًا، وَسَمَّوْهُ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَقْدَحُ. اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: ابْنُ حَامِدٍ وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا، فَيَكُونُ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلانِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَاخْتَارَهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَاتُرِيدِيُّ، وَقَالَ: تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ بَاطِلٌ. قَالَ: وَمَنْ قَالَ بِتَخْصِيصِهَا فَقَدْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِالسَّفَهِ وَالْعَبَثِ٥، فَأَيُّ فَائِدَةٍ مِنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَلا حُكْمَ؟!

فَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ يَقُولُ تَخْصِيصُهَا٦ نَقْضٌ٧ لَهَا، وَنَقْضُهَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَهَا.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جَوَازِ تَخْصِيصِ


١ في ش: وهو.
٢ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣١٥.
٣ انظر: تيسير التحرير ٤/٩، فواتح الرحموت ٢/٢٧٨.
٤ ساقطة من ض.
٥ في ض: البعث.
٦ في ش: بتخصيصها. وفي ب: فتخصيصها.
٧ في ش: نقضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>