للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُمُومِ، وَيَبْقَى فِي الْبَاقِي حُجَّةً عَلَى الْمُرَجَّحِ: أَنَّ الْعَامَّ يَجُوزُ إطْلاقُهُ عَلَى بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ، فَإِذَا خُصَّ فَلا مَحْذُورَ فِيهِ. وَأَمَّا الْعِلَّةُ: فَهِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْحُكْمِ، فَلا يَتَخَلَّفُ مُقْتَضَاهَا عَنْهَا، فَشُرِطَ فِيهَا الاطِّرَادُ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَقْدَحُ١ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، وَلا يَقْدَحُ فِي الْمَنْصُوصَةِ.

مِثَالُ الْقَدْحِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: تَعْلِيلُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، مَعَ انْتِفَائِهِ فِي قَتْلِ الأَبِ، وَعَدَمِ الْقَدْحِ فِي الْمَنْصُوصَةِ: كَقَوْلِهِ٢ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّمَا ذَلِكَ٣ عِرْقٌ ٤" مَعَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ٥ بِالْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ عَلَى رَأْيٍ.

وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ فِي الرَّوْضَةِ٦.

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: عَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ الْقَدْحُ فِي


١ في ش: يبطل في المطردة ويقدح.
٢ في ش: بقوله.
٣ في ش: ذاك.
٤ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها. "صحيح البخاري ١/٧٩، صحيح مسلم ١/٢٦٢، بذل المجهود ٢/٣٤٢، عارضة الأحوذي ١/٢٠٧، سنن النسائي ١/١٤٨، سنن ابن ماجة ١/٢٠٥".
٥ في ش: النقض له.
٦ روضة الناظر ص ٣٢٤ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>