للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقْتَضِي. وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ: فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ كَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَيَجِبُ١ تَقْدِيرُ الْمَانِعِ٢ اهـ.

قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَحَاصِلُ٣ هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، لَكِنْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ يَجِبُ الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ. وَإِلاَّ لَمْ تُظَنَّ الْعِلِّيَّةُ، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ: لا يَجِبُ، وَيَكْفِي فِي ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ تَقْدِيرُهُ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ لا تَبْطُلُ الْعِلِّيَّةُ بِالتَّخَلُّفِ٤ اهـ.

وَالْقَوْلُ السَّادِسُ: الْمَنْعُ٥ فِي الْمَنْصُوصَةِ، أَوْ مَا اُسْتُثْنِيَ٦ مِنْ الْقَوَاعِدِ كَالْمُصَرَّاةِ وَالْعَاقِلَةِ. اخْتَارَهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَالْقَوْلُ السَّابِعُ: الْقَدْحُ مُطْلَقًا، إلاَّ أَنْ يَرِدَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِثْنَاءِ٧. وَيَعْتَرِضُ عَلَى جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ كَالْعَرَايَا٨. حَكَاهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٩ عَنْ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ.


١ في مختصر ابن الحاجب: ووجب.
٢ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٨.
٣ في ش: وظاهر.
٤ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢١٨.
٥ في ب: المانع.
٦ في ز: انتشي.
٧ في ض ب: أو.
٨ قال المحلي: وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب، فإنّ جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال، فلا يقدح. "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٧".
٩ جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٩٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>