للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ قَوْمٍ، وَاقْتَضَى كَلامُهُ مُوَافَقَتَهُمْ١.

وَقَالَ فِي الْحَاصِلِ: إنَّهُ الأَصَحُّ.

وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: يَقْدَحُ إلاَّ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ. وَبِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ٢ وَالْهِنْدِيُّ.

وَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: إنْ كَانَتْ عِلَّةَ حَظْرٍ لَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُهَا، وَإِلاَّ جَازَ. حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.

وَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ: لَمْ يَقْدَحْ، وَإِلاَّ قَدَحَ.

وَلَيْسَ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، خِلافًا لأَبِي الْمَعَالِي٣ وَابْنِ الْحَاجِبِ٤.

وَتَأْتِي أَحْكَامُ النَّقْضِ فِي الْقَوَادِحِ.

"وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ٥ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ"٦ كَـ


١ انظر المحصول ٢/٢/٣٥٢.
٢ انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ٣/٧٧، ٧٩، الإبهاج ٣/٥٩.
٣ انظر البرهان ٢/١٠٠٠ وما بعدها.
٤ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢١٩.
٥ في ش: بجواز.
٦ انظر "المسودة ص ٤١٦، ٤٣١، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٨٨، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>