للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّبِيِّ حُرٌّ ١، فَجَازَ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ مَالِهِ كَبَالِغٍ، فَلا يَنْتَقِضُ٢ بِغَيْرِ الزَّكَوِيِّ ٣.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ إذَا كَانَ لَهُ مَعْلُوفَةٌ أَوْ عَوَامِلُ، أَوْ مَالُهُ دُونَ نِصَابٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْضٍ؛ لأَنَّ الْمُعَلِّلَ٤ أَثْبَتَ بِالْجَوَازِ حَالَةً وَاحِدَةً، وَانْتِفَاءُ الزَّكَاةِ فِي حَالَةٍ لا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا فِي حَالَةٍ أُخْرَى٥.

"وَ" التَّعْلِيلُ "بِنَوْعِهِ" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ "لا يَنْتَقِضُ بِعَيْنِ٦ مَسْأَلَةٍ"٧ كَالنَّقْضِ بِلَحْمِ الإِبِلِ نَوْعُ عِبَادَةٍ تَفْسُدُ بِالْحَدَثِ فَتَفْسُدُ بِالأَكْلِ كَالصَّلاةِ.

قَالَ فِي التَّمْهِيدِ: فَنَقُولُ: فَيَنْتَقِضُ٨ بِالطَّوَافِ، فَإِنَّهُ نَوْعٌ يَفْسُدُ بِالْحَدَثِ، وَلا يَفْسُدُ بِالأَكْلِ، فَقَالُوا: عَلَّلْنَا نَوْعَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَفْسُدُ بِالْحَدَثِ، فَلا يَنْتَقِضُ٩ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ


١ ساقطة من ش.
٢ في ض ب: تنتقض.
٣ في ش: الذكرى.
٤ في ش: المعلل إذا كان له معلوفة أو عوامل. وهي ساقطة من ض.
٥ في ز: الأخرى.
٦ في ش: بغير.
٧ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٩.
٨ في ش: ينتقض.
٩ في ز: تنتقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>