للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضُ نَوْعِهَا، فَإِذَا١ لَمْ يُوجَدْ الْحُكْمُ فِيهِ وُجِدَ فِي بَقِيَّةِ الْفَرْعِ.

"وَالْكَسْرُ" وَهُوَ "وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلا حُكْمٍ"٢ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي عَاصٍ بِسَفَرِهِ: سَافَرَ، فَيَتَرَخَّصُ كَغَيْرِ الْعَاصِي، ثُمَّ يُبَيِّنُ مُنَاسَبَةَ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِمَنْ صَنْعَتُهُ شَاقَّةٌ حَضَرًا لا يَتَرَخَّصُ إجْمَاعًا. "وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ".

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَالَ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ وَالْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ الاعْتِبَارِ بِبَيَانِ أَنَّهُ لا أَثَرَ لَهُ٣.

وَلَهُ صُورَتَانِ٤:

إحْدَاهُمَا: أَنْ يُبَدِّلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْخَاصَّ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ


١ في ز: فإن.
٢ انظر تعريف الكسر في "شرح العضد ٢/٢١١، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٢، المحصول ٢/٢/٣٥٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٣ وما بعدها، الحدود للباجي ص ٧٧، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤، اللمع ص ٦٤، مختصر الطوفي ص ١٦٨، المعتمد ٢/٨٢١، ١٠٤٣، الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، فواتح الرحموت ٢/٢٨١".
٣ انظر تعريف النقض المكسور في "الإحكام للآمدي ٣/٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٤، ٣٠٥، اللمع ص ٦٤، شرح العضد ٢/٢٢٣".
٤ انظر الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٦ وما بعدها، اللمع ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>