للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرُ: أَنَّ الْكَسْرَ وَالنَّقْضَ الْمَكْسُورَ "لا يُبْطِلانِهَا١" أَيْ الْعِلَّةَ٢.

وَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ أَنَّ٣ الْعِلَّةَ مَجْمُوعُ الأَوْصَافِ، وَلَمْ يَنْقُضَاهَا٤.

فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ بِأَنَّهُ٥ لا أَثَرَ لَهُ لِكَوْنِهِ٦ مَبِيعًا، فَإِنْ أَصَرَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفَيْنِ بَطَلَ مَا عَلَّلَ بِهِ، لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ لا٧ بِالنَّقْضِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْوَصْفِ الْمَنْقُوضِ بَطَلَ بِالنَّقْضِ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى كُلِّ الْعِلَّةِ. وَإِنْ أَتَى بِوَصْفٍ لا أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَنْ النَّقْضِ لَمْ يَجُزْ.

"وَالْعَكْسُ٨، وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ شَرْطٌ" فِي


١ في ش: لا يبطلاها.
٢ انظر تحقيق المسألة في "الإحكام للآمدي ٣/٣٣١، ٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨١، ٢٨٢، اللمع ص ٦٤، المسودة ص ٤٢٩، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١، المحصول ٢/٢/٣٥٣، شرح العضد ٢/٢٢١، ٢٢٣، حاشية البناني ٢/٣٠٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٣".
٣ في ش: بأن.
٤ في ش ز: ينقضها.
٥ في ش: أنه.
٦ في ز: ككونه.
٧ في ش: إلا.
٨ انظر تعريف العكس في "المعتمد ٢/١٠٤٤، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٢، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٣٦، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢، فتح الغفار ٣/٤٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني =

<<  <  ج: ص:  >  >>