للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِحَّةِ الْعِلَّةِ "إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ،" وَ "لا" يَكُونُ شَرْطًا "إنْ كَانَ" التَّعْلِيلُ"لِنَوْعِهِ" أَيْ نَوْعِ الْحُكْمِ١.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: اشْتِرَاطُهُ٢ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ، فَمَنْ مَنَعَ٣ اشْتِرَاطَهُ٤ كَعَدَمِ٥ الْحُكْمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهِ.

وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ: عَدَمُ الظَّنِّ أَوْ الْعِلْمِ٦ بِهِ، لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ، وَلا دَلِيلَ، وَإِلاَّ فَالصَّنْعَةُ٧ دَلِيلُ وُجُودِ الصَّانِعِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ.

وَمَنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لِجَوَازِ دَلِيلٍ آخَرَ.


= عليه ٢/٣٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، المحصول ٢/٢/٣٥٥، الكافية للجويني ص ٦٦، الحدود للباجي ص ٧٥، العدة ١/١٧٧، المنهاج للباجي ص ١٤، التعريفات للجرجاني ص ٨٢".
١ انظر تحقيق المسألة في "كشف الأسرار ٣/٣٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١، شرح العضد ٢/٢٢٣، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤٤، وما بعدها، المسودة ص ٤٢٤، البرهان ٢/٨٤٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ١٧، المعتمد ٢/٧٩٠، الإحكام للآمدي ٣/٣٣٨، مفتاح الوصول ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٥٣٥، تيسير التحرير ٤/٢٢، المستصفى ٢/٣٤٤".
٢ في ش: اشتراط.
٣ في ش: منع.
٤ في ش ض: اشتراطه.
٥ في ش ع: العدم.
٦ ساقطة من ش، وفي ع: الظن.
٧ في ع: فالصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>