للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُشَوِّشٍ مِنْ شِدَّةِ فَرَحٍ وَنَحْوِهِ.

"وَ" مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا "أَنْ لا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ١ مُعَارِضٌ فِي الأَصْلِ"٢.

يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً: أَنْ لا تَكُونَ مُعَارَضَةً بِمُعَارِضٍ مُنَافٍ مَوْجُودٍ فِي الأَصْلِ صَالِحٍ لِلْعِلِّيَّةِ، وَلَيْسَ٣ مَوْجُودًا فِي الْفَرْعِ؛ لأَنَّهُ٤ مَتَى كَانَ فِي الأَصْلِ وَصْفَانِ مُتَنَافِيَانِ٥ يَقْتَضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقِيضَ الآخَرِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً٦ إلاَّ بِمُرَجِّحٍ٧.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ الْحَنَفِيُّ٨ فِي٩ صَوْمِ الْفَرْضِ " صَوْمُ مُعَيَّنٍ " فَيَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالنَّفْلِ.


١ في ع: للمستنبط.
٢ انظر "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٩، شرح العضد ٢/٢٢٨، أدب القاضي للماوردي ١/٥٤١، الآيات البينات ٤، ٥٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، تيسير التحرير ٤/٣١، فواتح الرحموت ٢/٢٩٠".
٣ في ز: فليس.
٤ في ض: كأنه.
٥ في ض: متناقضان.
٦ ساقطة من ع.
٧ في ش: بلا مرجح.
٨ في ش: الحنفي لبعضها فيصح نكاحها و.
٩ ساقطة من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>