٢ ساقطة من ض. ٣ في ش: من. ٤ انظر: المهذب ١/٢٨٤، التنبيه ص ٦٥، تكملة المجموع ١١/٢١٣ وما بعدها، فتح العزيز ٨/١٨٨. ٥ ساقطة من ع. ٦ أي في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول اللحم. "انظر المبدع ٤/١٣٥". ٧ أقول: تصحيح المصنف صحة بيع اللحم بالحيوان مطلقاً غير موافق لمذهب الحنابلة، إذا الصحيح المعتمد عند الحنابلة صحة بيع اللحم بالحيوان إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم أو كان مأكول اللحم لكن من غير جنس اللحم. أما بيع اللحم بالحيوان مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في مذهبهم في عدم صحته. "انظر كشاف القناع ٣/٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٥، المبدع ٤/١٣٥، المغني ٤/٣٧، المحرر ١/٣٢٠". ٨ في ش: بخلاف. ٩ سبق تخريجه في ج ٣ ص ٤٦٦.