١ ليس في ظاهر كلام صاحب جمع الجوامع ما يفيد أن بِشراً اشترط أحدهما. وعبارة السبكي فيه: "ولا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافاً لزاعميهما". "انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/١٩". ٢ عزو المصنف إلى الرازي –في حكاية قول بشر- غير سديد، حيث إن الرازي نقل عن بشر اشتراط أحدهما لا كليهما، وعبارته في المحصول ٢/٢/٤٩٤: "زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللاً أو ثبوت النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر". فتأمل!! ٣ في ش ع: بعد. ٤ انظر: نشر البنود ٢/١٣٥. ٥ في ش: وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن. ٦ في ش: وأن ما.