للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرِ كَلامِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١.

وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بِشْرٍ: اشْتِرَاطُ الأَمْرَيْنِ مَعًا٢.

"وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ" كَالأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ "أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ" كَعَدَمِ الرَّجْمِ بِعَدَمِ٣ الإِحْصَانِ "لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي" مِثْلُ بَيْعِ مَنْ أَهْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ٤.

قَالَ الآمِدِيُّ: لأَنَّ٥ الْحُكْمَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ، فَمَا٦


= مبتدع ضال، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المرجئة أيضاً، وإليه تنسب طائفة المريسية منهم. توفي سنة ٢١٨ هـ وقيل ٢١٩ هـ. "انظر ترجمته في الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٠٤، تاريخ بغداد للخطيب ٧/٥٦، الفوائد البهية للكنوي ص ٥٤، شذرات الذهب ٢/٤٤، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٢١٣، الفتح المبين ١/١٣٦".
١ ليس في ظاهر كلام صاحب جمع الجوامع ما يفيد أن بِشراً اشترط أحدهما. وعبارة السبكي فيه: "ولا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافاً لزاعميهما". "انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٣، الآيات البينات ٤/١٩".
٢ عزو المصنف إلى الرازي –في حكاية قول بشر- غير سديد، حيث إن الرازي نقل عن بشر اشتراط أحدهما لا كليهما، وعبارته في المحصول ٢/٢/٤٩٤: "زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللاً أو ثبوت النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر". فتأمل!!
٣ في ش ع: بعد.
٤ انظر: نشر البنود ٢/١٣٥.
٥ في ش: وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن.
٦ في ش: وأن ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>