للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا فَائِدَةَ فِيهِ لَمْ يُشْرَعْ، فَانْتَفَى لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ١.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّازِيّ٢ وَأَتْبَاعُهُ٣

"وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ" نَحْوَ: يَصِحُّ رَهْنُ٤ مُشَاعٍ٥، كَرَهْنِهِ مِنْ شَرِيكِهِ.

وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.

حَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ عَنْ الأَوَّلِ: إنَّهُ أَصَحُّ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَهُ أَيْضًا.

"وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا" أَيْ لا٦ بِالْعِلَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٧.


١ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٣٥٠.
٢ المحصول ٢/٢/٤٣٨ وما بعدها.
٣ والحنفية أيضاً. "انظر: شرح العضد ٢/٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤١١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٦١، الآيات البينات ٤/٧٥، مناهج العقول ٣/١١٤، نهاية السول ٣/١١٦، تيسير التحرير ٤/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢٩٢".
٤ في ض: رهناً.
٥ في ض: مشاعاً.
٦ ساقطة من ش.
٧ انظر تحقيق المسألة في "شرح العضد ٢/٢٣٢، الإحكام للآمدي ٣/٣٥٧، تيسير التحرير ٣/٢٩٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣١، الآيات البينات ٤/٣٣، نشر البنود ٢/١٣٠، التلويح على التوضيح ٢/٥٥هـ، كشف الأسرار ٣/٣١٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>