للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنه اختلافهم الكثير الشائع١ المتباين في ميراث الجد مع الإخوة٢، وفي الأكدرية٣ والخرقاء٤، ولا نص عندهم.

إذا تقرر هذا فيكون القياس حجة "في الأمور الدنيوية" غير الشرعية اتفاقا، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك٥.

"و" يكون القياس حجة في "غيرها" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور الشرعية عند الأكثر٦ من القائلين بالقياس للأدلة


١ في ش: المتتابع.
٢ قال الفخر الرازي: "إنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة، فبعضهم ورث الجد من الإخوة، وبعضهم أنكر ذلك. والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. فأجراه مجرى الأم، ولم ينقص حقه عن حقها، لأن له مع الولادة تعصيباً. ومنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس. وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص حقها من السدس". "المحصول ٢/٢/٧٩".
٣ الأكدرية: مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. "انظر بيانها في العذب الفائض ١/١١٩، المغني ٦/٢٢٣، رد المحتار ٥/٥٠١، التلخيص الحبير ٣/٨٨".
٤ الخرقاء: مسألة في الفريضة وأركانها: أم وجد وأخت شقيقة أو لأب. وفيها للصحابة ستة أقوال. "انظر العذب الفائض ١/١١٨، المغني ٦/٢٢٦، التخليص الحبير ٣/٨٨".
٥ انظر "نشر البنود ٢/١١٣، شرح تنقيح الأصول ص ٣٨٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٣، إرشاد الفحول ص ١٩٩، نهاية السول ٣/١٠".
٦ في ع ب: الأكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>