للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقدمة١.

ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.

قال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس٢؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به٣؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم، ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.

وفي مسلم٤ من حديث أبي ذر " في بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان٥ عليه [فيها] ٦ وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".


١ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧، نشر البنود ٢/١١٣.
٢ انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في "الإحكام للآمدي ٣/٢٦٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٤٣، الآيات البينات ٤/١٧٥، فواتح الرحموت ٢/٢٤٧، تيسير التحرير ٣/٢٧١، المعتمد ٢/٦٩٩، المسودة ص ٤٢٥، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٩".
٣ ساقطة من ش.
٤ صحيح مسلم ٢/٦٩٨ وقد سبق تخريجه في ص ١٠ من هذا المجلد.
٥ في ض: كان.
٦ زيادة من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>