للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز١.

ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل٢ ورخص ومقدر٣.

لنا ٤عموم دليل٤ كون القياس حجة، و٥قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى" وكبقية٦ الأحكام.

ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط٧. وصححه


١ انظر شرح تنقيح الأصول ص ٤١٥، الإبهاج ٣/٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٦.
٢ في ش: وبذل.
٣ انظر تحقيق المسألة في "الجدل لابن عقيل ص ١٥، المسودة ص ٣٩٨، تيسير التحرير ٤/١٠٣، فواتح الرحموت ٢/٣١٧، منتهى السول والأمل ص ١٩١، المستصفى ٢/٣٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٢٣، التمهيد للأسنوي ص ٤٤٩، المنخول ص ٣٨٥، الإشارات للباجي ص ١١٠، أدب القاضي للماوردي ١/٦١٠، روضة الناظر ص ٣٣٨، مختصر البعلي ص ١٥١، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، اللمع ص ٥٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٣٦، نشر البنود ٢/١١٠، المحصول ٢/٢/٤٧١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٠٤".
٤ ساقطة من ض.
٥ ساقطة من ع ض.
٦ في ش: وكيفية.
٧ انظر "الوصول لابن برهان ٢/٢٥٦، المسودة ص ٣٩٩، نشر البنود ٢/١١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>