للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآمدي١، وابن الحاجب٢. وجزم به البيضاوي٣.

لكن نقل الآمدي٤ عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى٥ عليه في جمع الجوامع٦.

"والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد" عند أصحابنا٧ والأكثر٨. واحتج الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر.


= المحصول ٢/٢/٤٦٥، روضة الناظر ص ٣٣٥، المستصفى ٢/٣٣٢، نهاية السول ٣/٣٦، مناهج العقول ٣/٣٣، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤، منتهى السول والأمل ص ١٩١، فواتح الرحموت ٢/٣١٩".
١ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٨٦.
٢ منتهى السول والأمل ص ١٩١، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٥٥.
٣ المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٣/٣١.
٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٨٦.
٥ في ش: وبنى.
٦ جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٢٠٥، ورجحه أيضاً التاج السبكي في الإبهاج شرح المنهاج ٣/٢٦.
٧ انظر الجدل لابن عقيل ص ١٤.
٨ انظر تيسير التحرير ٤/١١١، التبصرة ص ٤٣٦، الوصول لابن برهان ٢/٢٣٠، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>