للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و١قال: أبو الخطاب والموفق٢ وأكثر الشافعية٣: إن ورد التعبد بالقياس كفى٤، وإلا فلا٥.

والبصري٦: يكفي في علة التحريم لا غيرها٧.

قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا٨.


١ ساقطة من ز.
٢ روضة الناظر ص ٢٩٣.
٣ انظر الإحكام للآمدي ٤/٧٢، المحصول ٢/٢/١٦٤، شرح العضد ٢/٢٥٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٠، الإبهاج ٣/١٥، المستصفى ٢/٢٧٢.
٤ ساقطة من ش.
٥ أي وإن لم يرد التعبد بالقياس فالعلة صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع. انظر المسودة ص ٣٩٠.
٦ المراد بالبصري ههنا: أبو عبد الله البصري، الحسين بن علي الحنفي المعتزلي المتوفى سنة ٣٦٩ هـ. وقد سبقت ترجمته في ج ٢ ص ٢٥٨. انظر عزو القول المذكور إليه في المعتمد ٢/٧٥٣، المسودة ص ٣٩٠، المحصول ٢/٢/١٦٤، الإحكام للآمدي ٤/٧٢، التبصرة ص ٤٣٧، شرح العضد ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٤/١١١ وغيرها.
٧ أي إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها. "انظر المعتمد ٢/٧٥٣".
٨ ونص كلامه في المسودة ص ٣٩١، بعد ذكر رأي أبي عبد الله البصري: "قلت الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها، لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه. فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول. ولهذا نقول بالعموم في باب الإيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>