للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِهِ. كَدَلِيلِ١ الْخِطَابِ٢ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٣ وَكَذَا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ٤".

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَجَازٌ مُطْلَقًا، نَظَرًا إلَى الْمُرَادِ مِنْهُ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ صَاحِبِ "الْكَشَّافِ" عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} ٥ حَيْثُ فَسَّرَ الْكِنَايَةَ "بِأَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ"٦.

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ وَلا مَجَازٍ. وَهُوَ قَوْلُ


١ في ز: لدليل.
٢ كذا في "الإشارة إلى الإيجاز" وفي الأصول الخطيّة كلها، وهو خطأ، وصوابه "كفحوى الخطاب"، لأن دليل الخطاب في اصطلاح سائر الأصوليين هو "قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه" ويسمونه مفهوم المخالفة. وليس هذا مراد ابن عبد السلام في تعبيره، ولو أراده لكان المعنى فاسداً. بل إنه قصد مفهوم الموافقة الذي يعبر عنه الأصوليون بـ "فحوى الخطاب" وهو "إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى" كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} بطريق الأولى. "انظر تحقيق الأوصوليين لموضوع دليل الخاطب وفحوى الخطاب في شرح تنقيح الفصول ص٥٣ وما بعدها, الحدود للباجي ص٥٠ وما بعدها, العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٧٢ وما بعدها, اللمع للشيرازي ص٢٤, فواتح الرحموت ١/ ٤١٤, المحلي على جمع الجوامع وحاشياة البناني عليه ١/ ٢٤٠, ٢٤٥, كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/ ٢٥٣".
٣ الآية ٣٢ من الإسراء.
٤ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده ومالك في المطأ عن البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. "انظر سنن أبي داود ٣/ ١٢٨، تحفة الأحوذي ٥/ ٨١، سنن النسائي ٧/ ٢١٤، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، الموطأ ٢/ ٤٨٢، مسند أحمد ٤/ ٢٨٩".
٥ الآية ٢٣٥ من البقرة.
٦ الكشاف للزمخشري ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>