للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كَتَعْلِيلِهِ" أَيْ تَعْلِيلِ١ الْمُسْتَدِلِّ "بِالْحِكَمِ" جَمْعُ حِكْمَةٍ "وَالْمَقَاصِدِ" جَمْعُ مَقْصِدٍ "كَ" تَعْلِيلِ "رُخَصِ السَّفَرِ" وَهِيَ إبَاحَةُ الْفِطْرِ فِيهِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا "بِالْمَشَقَّةِ".

"فَيُعْتَرَضُ" عَلَيْهِ "بِاخْتِلافِهَا" أَيْ اخْتِلافِ٢ الْمَشَقَّةِ "بِالأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ" فَلا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا.

"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ "بِأَنَّهُ" أَيْ الْوَصْفَ "مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ" كَمَا تَقُولُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ: إنَّ ذَلِكَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ إذَا انْضَبَطَتْ "أَوْ" مُنْضَبِطٌ٣ "بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ" بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ هِيَ٤ الْوَصْفُ الْمُنْضَبِطُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ، كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَالزَّجْرِ بِالْحَدِّ.

الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "النَّقْضُ٥.


١ في ز: كتعليل.
٢ في ض ز: باختلاف.
٣ في ع: منضبطاً.
٤ في ش: من.
٥ انظر كلام الأصوليين على النقض في "الإحكام للآمدي ٤/١١٨، شرح العضد ٢/٢٦٨، الجدل لابن عقيل ص ٥٦، تيسير التحرير ٤/١٣٨، المنخول ص ٤٠٤، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤١، المغني للخبازي ص ٣١٨، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٥٢، البرهان ٢/٩٧٧، فتح الغفار ٣/٤٢، التلويح على التوضيح ٢/٥٩٩، أصول السرخسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>