للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَـ" قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ "الْحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلا زَكَاةَ فِيهِ، كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ.

فَيُعْتَرَضُ" عَلَيْهِ "بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ".

"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ:

إمَّا "بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ" لأَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا١ يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا. فَإِذَا مُنِعَ وُجُودُ الْعِلَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّقْضُ. وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ عَكْسًا٢، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لانْتِفَائِهَا، كَقَوْلِهِ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ. وَيُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ.

"أَوْ" يَكُونَ جَوَابُهُ "بِمَنْعِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهَا" أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْضِ. فَيَقُولُ: حُكْمُ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْحُلِيِّ، وَيُبَيِّنُ


= ٢/٢٣٣، اللمع ص ٦٤، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٤١، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، المنهاج للباجي ص ١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩، المحصول ٢/٢/٣٢٣، نهاية السول ٣/٧٨، مناهج العقول ٣/٧٦، الإبهاج ٣/٥٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٤، نشر البنود ٢/٢١٠، المحلي علي جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٩٥، مختصر الطوفي ص ١٦٧، روضة الناظر ص ٣٤٢، مختصر البعلي ص ١٥٤".
١ ساقطة من ش.
٢ في ز ش ب ع: علتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>