للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى" صَحَابِيٍّ "مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ" عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

وَنَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَزَادَ١: وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ إمَامًا، أَوْ حَاكِمًا٢.

"وَ" قَوْلُ صَحَابِيٍّ "عَلَى غَيْرِهِ" تَارَةً يَنْتَشِرُ وَتَارَةً لا يَنْتَشِرُ.

"فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ: فَسَبَقَ" فِي الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ٣.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ "فَ" هُوَ "حُجَّةٌ مُقَدَّمًا٤ عَلَى الْقِيَاسِ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا٥.


١ ساقطة من ض.
٢ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، نهاية السول ٣/١٧٢، كشف الأسرار ٣/٢١٧، أصول السرخسي ٢/١٠٩، تيسير التحرير ٣/١٣٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٦، فتح الغفار ٢/١٣٩ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، أصول مذهب أحمد ص ٣٩١.
٣ في المجلد الثاني ص ٢١٢.
وانظر: المسودة ص ٣٣٥، إعلام الموقعين ١/٣١، الروضة ص ١٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، مختصر البعلي ص ١٦١، جمع الجوامع ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/١٧٨، ١٨٢، المستصفى ١/٢٧١، التبصرة ص ٣٩١، المنخول ص ٣١٨، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، نهاية السول ٣/١٧٣، مناهج العقول ٣/١٧١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/١٣٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٦.
٤ في ش: مقدماً.
٥ وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم، ولهم أدلة كثيرة، ويذكرون أمثلة وأحكاماً متعددة.
انظر: المسودة ص ٢٧٦، ٣٣٦، ٤٧٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨١٧، الروضة ص ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>