للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لا يَكُونُ حُجَّةً مُقَدَّمًا١ عَلَى الْقِيَاسِ إلاَّ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ٢.

فَعَلَى الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ "إنْ٣ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ" تَعَارَضَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّعَارُضِ٤.


= البرهان ٢/١٣٥٨، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، المحصول ٢/٣/١٧٨، نهاية السول ٣/١٧٣، تيسير التحرير ٣/١٣٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، أصول السرخسي ٢/١٠٥، كشف الأسرار ٣/٢١٧، ٢١٩، تأسيس النظر ص ١٠٥، مختصر البعلي ص ١٦١، مختصر الطوفي ص ١٤٢، إعلام الموقعين ٢/٢٥٥، ٢٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، أخبار أبي حنيفة ص ١٠، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، ٣٩٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥، فواتح الرحموت ٢/١٨٦، المعتمد ٢/٥٣٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٣٨، ٣٤٠، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩، الجدل لابن عقيل ص ٨.
١ في ش: مقدم.
٢ القول بإنكار حجية قول الصحابي ينسب إلى جمهور الأصوليين، وهو قول الشافعي في الجديد والرواية الثانية لأحمد، ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب المالكي والكرخي الحنفي والشوكاني وغيرهم، ولهم أدلة كثيرة، ويناقشون أدلة القول الأول.
انظر: المسودة ص ٣٣٧، المستصفى ١/٢٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، التمهيد للأسنوي ص ١٥٣، الروضة ص ١٦٥، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٤، الإحكام للآمدي ٤/١٤٩، البرهان ٢/١٣٥٩، كشف الأسرار ٣/٢١٧، المحصول ٢/٣/١٧٤، التبصرة ٢/٣٩٥، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٧، أصول السرخسي ٢/١٠٥، ١٠٦، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، ٣٩٨، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٣.
٣ في ض ز: إذا.
٤ انظر جمع الجوامع ٢/٣٥٤، تيسير التحرير ٣/١٣٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٦ وسيذكر المصنف باب التعارض فيما بعد ص ٤٢٤، ٤٢٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>