للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِمَا١.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا٢، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ٣، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ٤، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى٥ سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ٦، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ٧.

وَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ٨ أَصْحَابُهُ.

وَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ٩ - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ١٠


١ انظر: المسودة ص ٤٥١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨٠.
٢ المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة/٢٤١.
٣ انظر: أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠١، الأم ٥/٦٢، ٧/٢٣٥، مغني المحتاج ٣/٢٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١٥٧.
انظر: الأم ٣/٢٣١، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم ٣/٤٧.
٤ وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حراً، لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور/٣٣، "انظر: الأم ٧/٣٦٢، ٣٦٤، مختصر المزني على هامش الأم ٥/٢٧٥".
٥ في ض: يمين.
٦ انظر: الأم ٦/١٣٣- ١٣٩، مختصر المزني ٥/١٦٩.
٧ انظر: وسائل الإثبات ص ٣٦٤.
٨ في ش: وقال.
٩ الرسالة ص ٥٠٧، الأم ٧/٢٧٠.
١٠ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>