للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصَبَ شَرْعًا عَلَى خِلافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَأَنْكَرَهُ١ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ٢.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: إنْكَارُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ٣: نَسْتَحْسِنُ هَذَا وَنَدَعُ الْقِيَاسَ، فَنَدَعُ مَا نَزْعُمُهُ٤ الْحَقَّ بِالاسْتِحْسَانِ، وَأَنَا أَذْهَبُ إلَى كُلِّ حَدِيثٍ جَاءَ، وَلا٥ أَقِيسُ عَلَيْهِ٦.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِهِ٧، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنْكَرَ مَا لا دَلِيلَ لَهُ، قَالَ: وَمَعْنَى " أَذْهَبُ إلَى مَا جَاءَ وَلا أَقِيسُ " أَيْ أَتْرُكُ الْقِيَاسَ بِالْخَبَرِ، وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ بِالدَّلِيلِ٨.

وَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كَلامَ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ


١ في ش: وأنكر.
٢ انظر الرسالة ص ٢٥، ٥٠٥، ٥٠٧، الأم ٧/٢٧٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٧٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٣، المنخول ص ٣٧٤، التبصرة ص ٤٩٢، الإحكام للآمدي ٤/١٥٦.
٣ في ض: يقول.
٤ في "المسودة ص ٤٥٢": فيدعون ما يزعمون أنه.
٥ ساقطة من ش.
٦ انظر: المسودة ص ٤٥٢، ٤٥٤.
٧ انظر: أصول مذهب أحمد ص ٥١٠، الروضة ص ١٦٨.
٨ وهذا ما يراه المجد ابن تيمية عند تعريفه الاستحسان، فقال: هو "ترك القياس الجلي وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس" "المسودة ص ٤٥١، ٤٥٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>