للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الطُّوفِيُّ: مِثَالُهُ قَوْلُ أَبِي١ الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ: وَإِذَا اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ: لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَجَازَ٢ قِيَاسًا، فَالْحُكْمُ فِي نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ: الْجَوَازُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، لَكِنْ عَدَلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِطَرِيقِ الاسْتِحْسَانِ، فَمُنِعَتْ. وَحَاصِلُ٣ هَذَا يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ٤.

وَحَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ يَعْجِزُ عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ لا يُدْرَى: أَوَهْمٌ٥ أَوْ تَحْقِيقٌ٦؟.

"وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ٧ وَسَبَقَ" ذَلِكَ


١ في ض: ابن.
٢ ساقطة من ش.
٣ ساقطة من ش.
٤ ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص، وأنكر عليهم آخرون ذلك.
انظر: المسودة ص ٤٥٣، ٤٥٤، أصول مذهب أحمد ص ٥٠٩، مجموع الفتاوى ٣١/٣٣٩، نزهة الخاطر ١/٤٠٧.
٥ في الروضة: أهو وهم.
٦ الروضة ص ١٦٩، وانظر: نزهة الخاطر ١/٤٠٨.
٧ انظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في "مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، مناهج العقول ٣/١٦٣، شرح تتنقيح الفصول ص ٤٤٥، الروضة ص ١٦٩، المحصول ٢/٣/٢١٩، المستصفى ١/٢٨٤، الاعتصام ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، نهاية السول ٣/١٦٤، ضوابط المصلحة ص ٣٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٤١٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>