للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَسْلَكِ الرَّابِعِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ١

وَذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بُطْلانِهَا٢ كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَلَغْوٌ٣.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنْكَرَهَا مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ، وَابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ٤.

وَقَالَ بِهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي


١ صفحة ١٥٢ من هذا المجلد.
٢ في ش: بطلان، وفي ب ز: ببطلانها.
٣ إشارة إلى قصة الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، تلميذ الإمام مالك الذي أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يوماً كفارة الوطء في رمضان، ظناً منه أن تكليف الملك بعتق رقبة، كما هو وراد في القرآن، لا يردعه.
نظر: المستصفى ١/٢٨٥، الاعتصام ٣/٩٧، مختصر البعلي ص ١٦٢، علم أصول الفقه خلاف ص ٩٧.
٤ قال المجد: "المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، وهو قول متأخري أصحابنا، أهل الأصول والجدل" "المسودة ص ٤٥٠".
وانظر مجموع الفتاوى ١١/٣٤٤، نزهة الخاطر ٢/٤١٢، المستصفى ١/٣٢٠، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٢٠، إرشاد الفحول ص ٢٤١، مختصر البعلي ص ١٦٢، مختصر الطوفي ص ١٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٤٢٤، البرهان ٢/١١١٣، ١١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>