للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَنِيفَةَ١.

"وَتُسَدُّ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "الذَّرَائِعُ" جَمْعُ ذَرِيعَةٍ "وَهِيَ" أَيْ الذَّرِيعَةُ "مَا" أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الأَفْعَالِ، أَوْ٢ الأَقْوَالِ "ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ".

وَمَعْنَى سَدِّهَا: الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا لِتَحْرِيمِهِ٣.

وَأَبَاحَهُ٤ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ٥.

قَالَ٦ فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ


١ انظر القول بحجية المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في "المسودة ص ٤٥١، الروضة ص ١٧٠، المحصول ٢/٣٠/٢٢٠، ٢٢٤، المستصفى ١/١٨٤، شفاء الغليل ص ٢١١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٨٩، نهاية السول ٣/١٦٤، الاعتصام ٢/١١١، الإحكام للآمدي ٤/١٦٠، تيسير التحرير ٤/١٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦، ضوابط المصلحة ص ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٢٤١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٤١".
٢ في ب: و.
٣ في ب: التحريمة.
٤ في ش: الشافعي والمغني.
٥ انظر معنى الذرائع والحيل، وأقوال العلماء فيها، وأدلتهم في "إعلام الموقعين ٣/٢٠٥ وما بعدها، ٤/٢٨٢ وما بعدها، صفة الفتوى ص ٣٢، الحدود للباجي ص ٦٨، الفروق ٣/٢٦٦، الموافقات ٢/٢٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، الإحكام لابن حزم ٢/٧٤٥، الاعتصام ١/٣٤٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٦٣، ٥٧٣، إرشاد الفحول ٢٤٦".
٦ في ب: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>