للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْثُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ، وَلا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَدِلَّتِهِمْ١ الَّتِي يُحَرِّرُونَهَا٢. انْتَهَى.

"وَلا" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا٣ "مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ وَالأَشْهَرُ: لا؛ لأَنَّهُ نَتِيجَتُهُ. انْتَهَى.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَا٤ سَبَقَ مِنْ الشُّرُوطِ: فَفِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ٥ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ٦ بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

"وَ" أَمَّا "الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ" فَهُوَ "الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ" أَيْ مَدَارِكِ مَذْهَبِ إمَامِهِ ٧"الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ" عَلَى "الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ" بَيْنَ مَسَائِلِهِ٨.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ٧:


= ٢/٣/٣٦، نهاية السول ٣/٢٤٥، صفة الفتوى ص ١٦، الروضة ص ٣٥٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، ٣٨٥، التلويح على التوضيح ٣/٦٣، كشف الأسرار ص ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٢.
١ في ض: بأداتهم.
٢ انظر المستصفى ٢/٣٥٢ مع التصرف بالعبارة.
٣ في ش ض: أيضاً فيه.
٤ في ض: فيما.
٥ في ش: المفتي.
٦ ساقطة من ب.
٧ ساقطة من ب.
٨ في ض: المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>